قال الشافعي هو أحب علي أن يسمي المكان الذي يوفيه فيه
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إن سمى مكانا يوفيه فيه فعليه أن يوفيه في المكان الذي سمى وإن لم يسم المكان فالسلم جائز لأنه ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمي المكان الذي يوفيه
قال سفيان وإن أسلفت دراهم فكان فيها زيوف فانقص من السلف بقدر الزيوف
وقال شيخ أصحاب الرأي مثل ذلك إذا كان الدراهم الذي وجده ستوقا قال وإن كان زيفا استحببت أن يبدله قال وإذا كان زيوفا كلها بطل السلف
وقال يعقوب يبدلها والسلف جائز
وقال الشافعي يبطل السلف إذا كان في الدراهم رديئ حكى عنه أبو ثور
وقال إسحاق وأبو ثور يبدله والسلم جائز
وقال أحمد أرجو أن يكون جائزا إذا أبدله
قال أبو عبد الله وأخبرني أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي