الصفحة 239 من 269

قال الشافعي هو أحب علي أن يسمي المكان الذي يوفيه فيه

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إن سمى مكانا يوفيه فيه فعليه أن يوفيه في المكان الذي سمى وإن لم يسم المكان فالسلم جائز لأنه ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمي المكان الذي يوفيه

قال سفيان وإن أسلفت دراهم فكان فيها زيوف فانقص من السلف بقدر الزيوف

وقال شيخ أصحاب الرأي مثل ذلك إذا كان الدراهم الذي وجده ستوقا قال وإن كان زيفا استحببت أن يبدله قال وإذا كان زيوفا كلها بطل السلف

وقال يعقوب يبدلها والسلف جائز

وقال الشافعي يبطل السلف إذا كان في الدراهم رديئ حكى عنه أبو ثور

وقال إسحاق وأبو ثور يبدله والسلم جائز

وقال أحمد أرجو أن يكون جائزا إذا أبدله

قال أبو عبد الله وأخبرني أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت