الصفحة 206 من 269

هريرة في السعاية وقال رواه شعبة وهمام ولم يذكر فيه السعاية وقد اختلفوا في عسناده وصل بعضهم ولم يوصل بعضهم

وقال شيخ أصحاب الرأي في هذه المسألة قولا خلاف الحديثين اللذين رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه أهل الحجاز وأهل العراق فقال إذا كان العبد بني عثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما

قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال أهل المدينة

قال سفيان وإذا ورث الرجل من أخيه أو عمه أو خاله منهما يعتق لم يضمن هذا الذي ورثه ويسعى الآخر فيما بقي من قيمته وهذا قول أصحاب الرأى

وفي قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور إذا ملك ذا رحم محرم لم يعتق عليه إلا الوالدان والولد خاصة

وقال الشافعي فإن ملك من ولد أو والد شقصا بأي وجه ملك سوى الميراث أعتق عليه الشقص الذي ملك وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا وعتق إن كان معسرا عتق منه ما ملك ورق ما بقي لغيره وإن ملك شقصا من ولده أو والده بميراث ورثه عتق عليه ما ملك منه ولم يقوم عليه ما بقي لأنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت