هريرة في السعاية وقال رواه شعبة وهمام ولم يذكر فيه السعاية وقد اختلفوا في عسناده وصل بعضهم ولم يوصل بعضهم
وقال شيخ أصحاب الرأي في هذه المسألة قولا خلاف الحديثين اللذين رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه أهل الحجاز وأهل العراق فقال إذا كان العبد بني عثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما
قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال أهل المدينة
قال سفيان وإذا ورث الرجل من أخيه أو عمه أو خاله منهما يعتق لم يضمن هذا الذي ورثه ويسعى الآخر فيما بقي من قيمته وهذا قول أصحاب الرأى
وفي قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور إذا ملك ذا رحم محرم لم يعتق عليه إلا الوالدان والولد خاصة
وقال الشافعي فإن ملك من ولد أو والد شقصا بأي وجه ملك سوى الميراث أعتق عليه الشقص الذي ملك وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا وعتق إن كان معسرا عتق منه ما ملك ورق ما بقي لغيره وإن ملك شقصا من ولده أو والده بميراث ورثه عتق عليه ما ملك منه ولم يقوم عليه ما بقي لأنه لم