الصفحة 189 من 269

كان النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كان مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا وهو قول أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه أكل النصفين والثيد والرجل وحميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت الذكاة على ما أبان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة فالذكاة لا تكون على بعض البدن دون بعض أو تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارت غير ذكا وكانت الذكاة الذبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت