كان النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كان مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا وهو قول أصحاب الرأي
وقال الشافعي إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه أكل النصفين والثيد والرجل وحميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت الذكاة على ما أبان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة فالذكاة لا تكون على بعض البدن دون بعض أو تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارت غير ذكا وكانت الذكاة الذبح