الصفحة 181 من 269

وذهب الشافعي وإسحاق على حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنا إذا زنت ولم تكن متزوجة ويتأولون قول الله عز وجل { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات } قال والعحصان التزويج

وقال مالك لا يجلد الرجل أمته ولا يقطع عبده إذا سرق وإن أبى السلطان أن يقيم عليها الحد وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال أحمد لا يقيم على عبده وأمته سوى حد الزنا

وقال الشافعي يقيم الحدود على أمته وعبده دون السلطان وكذلك قول أبي ثور

قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي

وقال سفيان إذا فجر الصغير بالكبيرة فليس عليها حد ولكنها تعزر وليس لها مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بعصبعه وعصبعه وذكره سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت