وذهب الشافعي وإسحاق على حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنا إذا زنت ولم تكن متزوجة ويتأولون قول الله عز وجل { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات } قال والعحصان التزويج
وقال مالك لا يجلد الرجل أمته ولا يقطع عبده إذا سرق وإن أبى السلطان أن يقيم عليها الحد وكذلك قول أصحاب الرأي
وقال أحمد لا يقيم على عبده وأمته سوى حد الزنا
وقال الشافعي يقيم الحدود على أمته وعبده دون السلطان وكذلك قول أبي ثور
قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي
وقال سفيان إذا فجر الصغير بالكبيرة فليس عليها حد ولكنها تعزر وليس لها مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بعصبعه وعصبعه وذكره سواء