وقال ابن المبارك تجلس ثلاثة أيام
وقال أحمد تجلس يوما واحدا
قال أبو ثور أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي
وقال الشافعي إذا اغتسلت المراءة فلم تحض حتى حاضت فطبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق ويرى في ذلك أن تغتسل ويأتيها زوجها
وقال أبو عبيد تجلس على حديث حمنة ستا أو سبعا
وقال أبو عبد الله إذا كانت تميز الدم أميل إلى الشافعي