الأيام التي كانت تجلسها في كل شهر فإذا جاوز ذلك اغتسلت وصلت
ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد في النساء وفي أقل الحيض قال أحمد أقل الحيض يوم
وقال مالك أكثر الحيض خمسة عشر
واختلفوا في أقله
فروي عنه يعني مالكا أقله ثلاثة أيام وروي عنه أنه كان لا يوقت في أقله
وأبو عبيد لا يوقت في الأقل والأكثر
قال سفيان والحبلى إذا رأت في حبلها صفرة أو دما فليس بحيض ولا تترك الصلاة حتى تضع حملها وإن سال الدم فليس عليها غسل كذلك قال أصحاب الرأي وهو قول أحمد وأبي عبيد
وقال مالك وأهل الحديث والشافعي وإسحاق إذا رأت الحامل الدم في أيام حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك الصلاة وإذا رأت ذلك في أيامها وكان دمها كدم الحيض - * باب - *
قال سفيان النفساء إذا لم ينقطع منها الدم بعد أربعين اغتسلت