الصفحة 16 من 269

الأيام التي كانت تجلسها في كل شهر فإذا جاوز ذلك اغتسلت وصلت

ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد في النساء وفي أقل الحيض قال أحمد أقل الحيض يوم

وقال مالك أكثر الحيض خمسة عشر

واختلفوا في أقله

فروي عنه يعني مالكا أقله ثلاثة أيام وروي عنه أنه كان لا يوقت في أقله

وأبو عبيد لا يوقت في الأقل والأكثر

قال سفيان والحبلى إذا رأت في حبلها صفرة أو دما فليس بحيض ولا تترك الصلاة حتى تضع حملها وإن سال الدم فليس عليها غسل كذلك قال أصحاب الرأي وهو قول أحمد وأبي عبيد

وقال مالك وأهل الحديث والشافعي وإسحاق إذا رأت الحامل الدم في أيام حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك الصلاة وإذا رأت ذلك في أيامها وكان دمها كدم الحيض - * باب - *

قال سفيان النفساء إذا لم ينقطع منها الدم بعد أربعين اغتسلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت