وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس
قال أبو عبد الله على هذا أذهب
قال سفيان إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي حرة وكذلك قال أصحاب الرأى ويروى هذا عن الحسن
وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق
وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها
وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة
وقال عبيد الله بن الحسن تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت
وقال الشافعي إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذا مات فهي حرة