الصفحة 141 من 269

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس

قال أبو عبد الله على هذا أذهب

قال سفيان إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي حرة وكذلك قال أصحاب الرأى ويروى هذا عن الحسن

وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق

وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها

وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة

وقال عبيد الله بن الحسن تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت

وقال الشافعي إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذا مات فهي حرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت