الصفحة 138 من 269

مطلقة عن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياس من المفارقات

قال سفيان وأصحاب الرأي الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غير زوجها وكذلك قال مالك

وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى

وقال الشافعي في آخر قوله عن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة

وقال أبو ثور إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة

واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد يختار منهن سوى نكحهن في عقد واحد أو واحدا بعد واحد وكذلك إذا أسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت