مطلقة عن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياس من المفارقات
قال سفيان وأصحاب الرأي الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غير زوجها وكذلك قال مالك
وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى
وقال الشافعي في آخر قوله عن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة
وقال أبو ثور إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة
واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة
فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن وكذلك قال الأوزاعي
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد يختار منهن سوى نكحهن في عقد واحد أو واحدا بعد واحد وكذلك إذا أسلم