وقال مالك إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يمضي في صلاته وصلاته جائزة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور
وقال إسحاق وأبو عبيد بقول سفيان
وقول أحمد أحب إلى
قال سفيان إذا تيمم يصلي بذلك التيمم الصلوات كلها ما لم يحدث وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي
وقال يحيى بن سعيد وربيعة ومالك يتيمم لكل صلاة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
قال سفيان إذا علمت رجلا التيمم لم يجزئك حتى تنويه أنت التيمم وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية
واختلفوا في الوضوء والغسل
فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابنا