بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك) . ( [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn2 ) )
31 -باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.
1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة) . قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) . قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا) . قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك) . قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك) .
[ر:1834]
32 -باب: الحجامة والقيئ للصائم.
وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. ( [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn3 ) )
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) . وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.
1836/ 1837 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ( [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn4 ) )
(1837) - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
[ر:1738]
1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:
سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ( [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn5 ) )
( [1] ) مغرب الأحد 11/ 5 / 1415 هـ
( [2] ) استدل بهذا على أن كفارة الجماع تسقط عند العجز بخلاف كفارة الظهار والقتل فلا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، وإذا جامع فكل يوم له كفارة.
( [3] ) هذا هو الأصل فمن غلبه القيء فلا يفطر إما إذا استقى وطلب القيء باختياره أفطر.
( [4] ) وهذا كما يقول ابن القيم كان قبل النهي أو كان في السفر أو احتجم في الليل فالصواب أنه يفطر الحاجم والمحجوم.
( [5] ) الجمهور على أن الحجامة لا تفطر والصواب أنه تفطر، وقد كان الحاجم والمحجوم لا يفطران أولًا ثم نسخ إلى أنه يفطران بالحجامة.
ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [26 - 08 - 07, 11:20 م] ـ
33 -باب: الصوم في السفر والإفطار. ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661241#_ftn1 ) )
1839 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي) . قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي) . قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي) . فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم) .
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
1840/ 1841 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
يا رسول الله، إني أسرد الصوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)