فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31841 من 67893

فلو ذبح الإنسان أو صاد صيدًا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيدًا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرَّم لحق الله، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم للصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال:"إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم"، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلًا، لا صيدًا والقتل لا تحل به المقتولة.

فإن كان مُحرَّمًا لحق الغير كالمغصوب مثلًا، فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟

الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة - رحمهم الله -، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، أو إرضاؤه، ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله - عزّ وجل -.

وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرَّم لحق الغير كالمحرَّم لحق الله لا تصح تذكيته.

فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغيرك، وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهًا.

80 -ص (505) :

قوله:"ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية"، أي: الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي، أو أضحية بالنسبة للأضحية، فيتعينان بالقول، ولا يتعينان بالنية، ولا بالشراء، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها.

وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديًا كهدي متعة - مثلًا -، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هدي، أراد أن يبيعها فلا بأس، وهنا فرق بين أن يقول: هذا هدي، أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال:

رجل يجر شاة فقال له من رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية لله، وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين.

81 -ص (508) :

قوله:"ولا هبته ا"، أي: لا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض.

82 -ص (513) :

قوله:"ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به".

الجازر: الذابح والناحر، فالناحر للإبل، والذابح لغيرها، وقوله:"لا يعطي جازرها أجرته منها"؛ لحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئًا؛ ولأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزمًا بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه.

وقد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصًا يفرق زكاته، فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.

فمثلًا لو أن إنسانًا أرسل إلى شخص عشرة آلاف ريال، وقال له: خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ منها شيئًا؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر.

83 -ص (516) :

وقوله:"إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين"، فيجب عليه البدل.

مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، وهدي التمتع واجب في ذمته وليس واجبًا بالتعيين، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه، والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملًا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت