الصفحة 959 من 1174

2920 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا قَالَ الرجلُ: أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم فقد بطلت شهادتُه فيها كلها، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه.

قَالَ (أحمد) : نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) .

2921 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنينِ: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: ماتَ أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيًّا فأسلمَ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من (النصارى) أنه أسلَم، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يسلم.

قَالَ سفيان: يؤخذُ بقولِ المسلمِ، يصلَّى عليه، وتجوزُ شهادةُ (النصارى) أنه أسلمَ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم.

قال أحمد: القول قول المسلمينَ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان.

قَالَ سفيان: فإنِ ادَّعى النصراني أنُّهُ كان نصرانيًا، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت