(باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده) 601 - قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عمَّا يأخذُ السَّيدُ من المكاتبِ: أيزكيه حين يقعُ في يدِه؟ قَالَ: نعم، هو بمنزلةِ الدينِ.
قَالَ أحمد: هذا شيءٌ لا أملكه إنَّما ملكتُه الساعة، حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، وهذا أمرٌ بيِّنٌ فلا أدري مم قَالَ سفيان ذَلِكَ؟! 602 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا استفاد الرجلُ ألفَ درهمٍ ثم استفادَ قبل أنْ يحولَ على الألفِ الحولُ مالًا يزكيه معه؟ قَالَ أحمد: ليس ذا شيئًا، ليس في الفائدةِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد (سواء) .
603 -قُلْتُ: قَالَ: فإن سُرقت الألف قبلَ الحولِ فليس فيما استفاد بعد شيءٌ حتَّى يحولَ على ما استفاد الحولُ من يومِ استفاد فإن بقي من الألف مائتا / 55 ع / درهمٍ وذهبت بقيتها، فإن فيها الزكاةَ وفيما استفاد.
قَالَ أحمد: ليس فيما استفاد زكاة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.