الصفحة 207 من 1174

(بابُ من ابْتاعَ عبدًا قبلَ الفِطرِ، يُطعِمُ عنه؟) 625 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه.

قَالَ (الإمام) أحمد: ما أحسنه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان.

626 -قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له (ولد) أو اشترى عبدًا (بعدَ الهلالِ) فليس عليه الزكاةُ.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

627 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ إلى غني ولا عبد ولا يستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجدٍ ولا في شراءِ مصحفٍ، ولا في دين ميت، ولا في كفنِ ميت، ولا تُشترى نسمة يجر بها الولاء، ولا يُعطي (منها) مكاتبًا، ولا تحج بها، ولا تحجج (ولا تعطي) من ذوي قرابتك من تُجْبَر على نفقتِه لو خاصمكَ، ولا تخرجها من بلدِكَ إلى غيرِه إلاَّ أنْ لا تجدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت