الصفحة 703 من 1174

(الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن يزيد ماجه، فيه بقية البيوع، وأول كتاب الحدود والديات 2180 -(حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور المروزي قال) : قُلْتُ: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله) قَالَ (سفيانُ) الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟ قَالَ: لا أعرفه، إِذَا بلغه ينبغي لَهُ أنْ يطلبَ ساعة يبلغه.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، لا بدَّ من الطَّلبِ حين يسمع حتَّى يعلمَ طلبه، ثمَّ لهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام.

2181 - قُلْتُ: وإِلَى كمْ يُقْضَى للغائبِ بالشفعةِ؟ قَالَ: هو على شفعتِهِ أبدًا، والصَّغيرُ حتَّى يبلغَ ويختار.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ بعدَ أنْ يعلمَ أنَّ الغائبَ حين سمع طلب، (ثمَّ لَهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام) .

2182 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لرجلٍ: أَكْتَرِي منكَ إِلَى مكةَ بكَذَا وكَذَا، فإنْ سرت شهرًا / 293 ع / أو كذا - شيئًا يسميه - فَلكَ زيادة كَذَا (وكَذَا) ؟ قَالَ: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ، إِذَا كانَ شرطًا واحدًا إلاَّ أنْ يشترطَ شرطين.

قَالَ (إسحاقُ) : / 129 ظ / هو جائزٌ، وهَكَذَا عمل الناس في الكراءِ خاصةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت