الصفحة 49 من 1174

118 -قلتُ لأحمد: آخر وقت العصر؟ قال: تغيير الشمس.

قال إسحاقُ: آخرُ وقتِهَا للمفرِّطِ (أو) صَاحِبِ عُذْرٍ (فهوَ) قَدْرُ مَا يَبقَى إلَى غُروبِ الشَّمسِ ركْعَة.

119 -قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟ قالَ: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

قال إسحاقُ: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.

120 -قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟ قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلاَّ صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ (إلَى) أنْ تُطَفَّل الشمسُ للغيبوبةِ.

قَال إسحاقُ: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنُةُ ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتَ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت