الصفحة 50 من 1174

121 -قلت (لأحمدَ) : إذا فَاتتهُ الصلاةَ - نام أو نَسي - متَى يصلِّيهَا؟ قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.

قال إسحاق: كما قال سَواء.

/ 10 ظ / 122 - قلتُ لأحمدَ: الصلاةُ قَبْلَ المغربِ؟ قال: لا أعلم به بأسًا.

(وقال: آخرُ وقتِ المغرب مَغيبُ الشَّفقِ) .

قال إسحاق: كلاهما كما قال.

123 -قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَى الظُّهْرَ، (أيعيدُ) العصرَ أَمْ لا؟ قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلاَ يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ رضي الله عنهما ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ.

قال إسحاق: كما قال.

124 -قلتُ: ما الإسفار بالفجرِ؟ قال: الإسفارُ (بالفجر) أنْ (يضحَ) الفجر فَلاَ يشكُّ (أَنَّه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت