الصفحة 35 من 1174

(بَابُ التيمم)

79 -قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟ قَال: (إن لمْ يصرفْه عن) وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ / 6 ظ / فَلاَ يطلبه.

قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلاَّ في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ أو غَلْوَتين.

80 -قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى ثم وجد الماء في الوقتِ؟ قال: لا يعيدُ، وإذَا تَيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ.

قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضَّأَ وأعادَ.

81 -قلتُ: وَكَيْفَ التيمم؟ قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت