732 - (حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور قَالَ) : قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذَلِكَ في أيام معلومة؟ قَالَ: / 42 ظ / يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا إنما يُروى عن عائشة ذَلِكَ الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.
733 -قُلْتُ: المستحاضةُ تغتسلُ عند كلِّ صلاةٍ؟ قَالَ: إنِ اغْتسلَتْ فهو أحوط لها، وإنْ جمعَتْ بين الصلاتينِ أجزأها، وإن توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأَهَا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
734 -قُلْتُ: المستحاضةُ تطوفُ بالبيتِ ويأتيها زوجُهَا؟ قَالَ: تطوفُ بالبيتِ، ولا يأتيها زوجها؛ إلاَّ أنْ يطول بها ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم، وذلك إذا كانت استحاضة بَيِّنَةٌ.
735 - (قال) : قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟ قَالَ: إذا كان دواء يعرف فلا بأْسَ به.