قَالَ إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.
736 -قُلْتُ: / 66 ع / هل يباشرُ الرجلُ الحائضَ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
737 -قُلْتُ: الرجل يأتي امرأتَه وهي حائضٌ؟ قَالَ: كأنه مخير في الدينار ونصف دينار.
قَالَ إسحاق: (إنما هو) مخير بين أن يعتقَ رقبة (إن شاء) وبين أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصف دينار معناه: إنْ كان الدمُ عبيطًا فدينار، وإن كان الصفرة فنصف دينار، وقلنا العتق لما روى الحسن أنه يعتق رقبة.
738 -قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟ قَالَ: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ (الفجر) قضت المغربَ والعشاء.
قَالَ إسحاق: (السُّنَّةُ) كمَا قَالَ.
739 -(قُلْتُ: المرأةُ إذا رأتِ الطُّهر، هل يصيبها زوجُهَا قبلَ أنْ تغتسلَ؟ قَالَ: لا، حتَّى تغتسِلَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ).