(الجزءُ السَّابعُ مِنْ مَسَائلِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وإسحاق بنِ إبراهيمَ.
فيه أبوابُ الوصايا والمدبر والمكاتبِ والعتقِ، ومسائلُ شتى، وهُوَ آخر الكتابِ.
3016 - حَدَّثَنَا إسحاق بنُ منصورٍ المروزي قَالَ: قَالَ إسحاق بن إبراهيمَ): قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: [[[إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين] ]] [البقرة: 180] .
ثُمَّ نُسخَ الوالدانِ (بالفرائِضِ لهما) ، وبَقي الأقربونَ، الوصيةُ لهم، حرّضَ الله / 191 ظ / (عزَّ وجلَّ) على ذلك حتَّى لقد قال الحسن (رحمه الله تعالى) وسئل: أيوصي الرجلُ لأخيهِ وهو غني؟ قَالَ: وغناه يمنعه حقه.
يقولُ: الوصيةُ ثابتةٌ للأقربينَ، وتجوزُ لغيرهم أيضًا من المساكين، فإذا أوصى لغيرِ الأقارب وتركَ أَقرِباءَهُ رُد ثلثا ما أوصى (به) إلى أقربيه، وترك (ثلث) الوصية للذين أوصى لهم، كذلك قَالَ سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، ومعنى قولهم: أنهم (قد) علموا أن الله (عزَّ وجلّ قد) حكم على لسانِ نبيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثلث من المال لكل مُوْصٍ عند الموتِ، فقد أزالَ عن الورثةِ ثلثَ مالِهِ لمن شاءَ الموصي، فلا يكونُ