الصفحة 223 من 1174

(كِتَابُ الصِّيامِ)

665 -قُلْتُ لأحمدَ (بن محمدِ بن حنبلٍ رحمه اللهُ تعالى ورَضي عَنهُ) : مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده، أيفطرُ؟ / 38 ظ / قَالَ: يَصومُ، ولا يُفطر.

قَالَ إسحاقُ: لا يَصومُ ولا يُفطر؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ.

666 -قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ (يعني) : شوَّال (بالعَشِيِّ يُفطرُ؟) .

قَالَ: إِذَا رَأَى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

667 - (قَالَ) : قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطرٌ وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟ قَالَ: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.

668 -قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟ قَالَ: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت