665 -قُلْتُ لأحمدَ (بن محمدِ بن حنبلٍ رحمه اللهُ تعالى ورَضي عَنهُ) : مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده، أيفطرُ؟ / 38 ظ / قَالَ: يَصومُ، ولا يُفطر.
قَالَ إسحاقُ: لا يَصومُ ولا يُفطر؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ.
666 -قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ (يعني) : شوَّال (بالعَشِيِّ يُفطرُ؟) .
قَالَ: إِذَا رَأَى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
667 - (قَالَ) : قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطرٌ وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟ قَالَ: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.
668 -قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟ قَالَ: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.