1780 - قُلْتُ (لأحمدَ بنِ محمد بن حنبل) : قَدمَ النبيُّ (وهم يسلفون في الثمارِ سنتين وثلاثًا.
قَالَ معناه: أَنْ يسلف في الشيءِ ليس عنده (يَومئذٍ) .
قَالَ: لا بأسَ بِذلكَ سنتين وثلاثًا إِذا كانَ كَيْلًا مَعلومًا أوْ وزنًا معلومًا.
قَالَ إِسحاقُ: كَما قالَ هو السّلمُ بعينِهِ.
1781 - قَالَ (أحمدُ) : أكْره بَيعَ المضطرِ.
قال إسحاقُ: كما قَالَ.
1782 - قُلْتُ: ابنُ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) كره إِذا كان لَكَ عَلَى رجلٍ دينٌ بأن (تُسْلِفَهُ) إيَّاهُ في حنطةٍ حتَّى تقبضه؟ قَالَ: نعم أكرهه.
قَالَ إسحاقُ: كَما قَالَ؛ لأن السّلم لا يكون أبدًا إِلاَّ بتسليمِ الثمنِ نقْدًا.
1783 - قَالَ أحمدُ: شرطان في بيع: أبيعك هذا (الغلام) على أَن مَتَى ما بعته فَأَنا أحقُّ بِهِ، وعَلَى أنْ يخدمنِي سنة.