الصفحة 212 من 1174

(بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ).

638 -قُلْتُ: تعجيل الزكاةِ؟ قَالَ: لا بأسَ به.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه.

639 -قُلْتُ: إذا أخرجَ زكاةَ مالِه، ثم سُرِقَتْ أو ضَاعت؟ قَالَ: يستأنف.

قَالَ إسحاق: ليس عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يفرط.

640 -قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟ قَالَ: فعليه الزكاةُ.

قَالَ إسحاق: ليس عليه (فيه) شيء.

641 -قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟ قَالَ: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، قبل الصلاة.

642 -قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟ قَالَ: لا يعطي عن المكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت