قَالَ إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.
قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟ قَالَ: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطي.
قُلْتُ: عن الآبق؟ قَالَ: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
643 - (قَالَ) : قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟ قَالَ: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.
644 -قُلْتُ (لأحمد) : العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟ قَالَ: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قَالَ فيه ابن عباس (رَضي اللهُ عَنهُما) .
قَالَ إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس.
645 -قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في