الصفحة 213 من 1174

قَالَ إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.

قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟ قَالَ: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطي.

قُلْتُ: عن الآبق؟ قَالَ: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

643 - (قَالَ) : قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟ قَالَ: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.

قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.

644 -قُلْتُ (لأحمد) : العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟ قَالَ: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قَالَ فيه ابن عباس (رَضي اللهُ عَنهُما) .

قَالَ إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس.

645 -قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت