(أرض) الشرك؟ قَالَ: الركاز: الكنز العادي.
/ 59 ع / قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
646 -قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟ قَالَ: الذهب والفضة العادية.
قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟ قَالَ: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، (هو) معدن.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
647 -قُلْتُ (لأحمد: مَن تحلُّ له الصدقةُ؟) .
قَالَ: أقول على حديثِ حكيم بن جبير، ولكن المسألة لا تحل لأحدٍ وعنده ما يُعشِّيه ويغديه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
قَالَ: وإن أَخَذَ أُخِدَ، فلا يعطيه من له الأوقية، كان قويًا.
(قَالَ إسحاق بن منصورٍ: الأوقيةُ أربعونَ درهمًا) .