الصفحة 214 من 1174

(أرض) الشرك؟ قَالَ: الركاز: الكنز العادي.

/ 59 ع / قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

646 -قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟ قَالَ: الذهب والفضة العادية.

قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟ قَالَ: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، (هو) معدن.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

647 -قُلْتُ (لأحمد: مَن تحلُّ له الصدقةُ؟) .

قَالَ: أقول على حديثِ حكيم بن جبير، ولكن المسألة لا تحل لأحدٍ وعنده ما يُعشِّيه ويغديه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

قَالَ: وإن أَخَذَ أُخِدَ، فلا يعطيه من له الأوقية، كان قويًا.

(قَالَ إسحاق بن منصورٍ: الأوقيةُ أربعونَ درهمًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت