الصفحة 949 من 1174

2887 - قُلْتُ لأحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ: هل) تجوزُ شهادةُ المرأةَ؟ وكم يَكُنَّ؟ قَالَ: رجلٌ وامرأتانِ، وشهادة المرأة في الولادةِ والرضاعِ فيما لا يطلعُ عليه الرجالُ.

قَالَ إسحاق (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : كمَا قَالَ إلا أنَّه لا بد من امرأتينِ في الولادةِ.

2888 - قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟ قَالَ: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2889 - قُلْتُ: شهادةُ الأخ لأخيهِ؟ قَالَ: جائزٌ، ولا تجوزُ شهادةُ الأبِ للابنِ، ولا الابن للأبِ والأم.

قَالَ إسحاق: شهاداتهم كلهم جائزةٌ إذا كانوا عدولًا.

2890 - قُلْتُ: شهادةُ ولدِ الزِّنَا؟ قَالَ: جائز، إذا كان عدلًا، وإنْ قذفَهُ إنسانٌ يُقامُ عليه الحدُّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت