وإن قذفَ أمه وقد أُقيم (عليها) الحد فقد أسَاءَ، يؤدَّبُ ولا يُقامُ عليه الحدّ، وإن لم تُحد فهي امرأة مستورة يُقام عليه الحد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2891 - قُلْتُ: الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم؟ قَالَ: إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ (أحدهم أقرعَ بينهم، فإذا كانت في يدِ) أحدهما فادعياها جميعًا، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة.
قَالَ (إسحاق) : كمَا قَالَ.
2892 - قُلْتُ: شهَادةُ الصبيان؟ قَالَ: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2893 - قُلْتُ: (هل) تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا كان قد أشهد؟ قال: لا، حتَّى يحاكمه إلى غيرِهِ، أو تكون شهادة شاهد ويمين الطالب.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2894 - قُلْتُ: النصراني يُسلم والعبد يُعْتَقُ فيشهدون، وكانت شهادتهم في النصرانيةِ والرق؟ قَالَ: إذا شهدوا في وقتٍ وهم عدولٌ تجوزُ شهادتُهم؛ إلا أن