الصفحة 951 من 1174

تكونَ (رُدت) شهادتهم تلك.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2895 - قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا رأى هُوَ بِعينِهِ؟ قَالَ: لا يحكمُ إلا بشهادةِ الشهودِ.

قَالَ إسحاق: بل هو جائزٌ إذا عاينَ في حكمه، (إذا عاين) سوى الحد (جاز) ؛ لما يُدرأُ بالشبهةِ.

2896 - قُلْتُ: شاهدُ الزورِ ما يُصنع به؟ قَالَ: يُقامُ للناس ويُعرَّفُ ويؤدبُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ: إن كان من التجارِ بعثَهُ إلى سوقِهِ، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قَالَ شريح، وهذا إذا تحقق تعمده لذلك.

2897 - قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟ قَالَ: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه.

كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا أن لا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، لم يزل (أهل) العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاءِ.

2898 - قُلْتُ: شهادة أهلِ الكتابِ بعضهم على بعضٍ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت