الصفحة 952 من 1174

قَالَ: لا تجوزُ شهادة أهلِ الكتابِ في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدولٍ.

قَالَ إسحاق: شهادةُ أهلِ الكتابِ تجوز، كل ملة على ملتها، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على غيرِ ملتها / 181 ظ /؛ لما صح الخبر عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه دعا باليهودِ حين شهدوا على يهودي بالزنا، ولا تجوزُ شهادةُ اليهودي على النصراني؛ لأنَّ ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمينَ بعضهم في بعض.

2899 - قُلْتُ: الوارثُ يعترف بدينٍ على الميتِ؟ قَالَ: يجوزُ عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهدَ رجلانِ جازَ عليهم كلهم.

قَالَ إسحاق: (أجاد) ، كما قَالَ.

2900 - قُلْتُ: اليمينُ مع الشاهدِ؟ قَالَ: إي لعمري، في الحقوق، لا يكون في الطلاقِ، ولا في الحدودِ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال.

قَالَ إسحاق: / 326 ع / كمَا قَالَ.

2901 - قُلْتُ: لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ لولدِهِ، ولا الولدِ لوالدِه، ولا الشريكِ لشريكِه، ولا العبدِ لسيدِه، ولا السيدِ لعبدِهِ، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت