الصفحة 953 من 1174

المرأةِ لزوجها، ولا الزوج لامرأتهِ، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيهِ.

قَالَ: الأخ لأخيه يجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يَجُرُّ إلى نفسه، والولي (إذا كان لا يجرُ إلى نفسه تجوز شهادته) ، والولي (والوصي) واحد، وهؤلاءِ كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتُهم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك إذا شهدوا لهم يجوز مثل ما عليهم.

قَالَ الزهريُّ: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء، والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائز فيما مضى، وقد قَالَ الله (عزَّ وجلّ) : (ممن ترضون من الشهداء ( [البقرة: 282] وقد ذكر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز(رَضِي اللهُ عَنْهما) أنهما أجازا ذَلِكَ إذا كانوا عدولًا، واحتجوا بهذه الآيةِ.

2902 - قُلْتُ: ما العدل في المسلمينَ؟ قَالَ: من لم يظهر منه ريبة، رجلٌ مستور.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (بعد أن يعرفه جيرانه وخلفاؤه في السفر) تنفى الريبة عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت