2903 - قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟ قَالَ: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وقد أجَادَ.
2904 - قُلْتُ: إذا شهدتِ الأمةُ في الاستهلاك أو الرضاع؟ قَالَ: نعم، تجوزُ (شهادتها) في موضعِ الضرورةِ إذا كانت مرضية، وتستحلفُ في الرضاع (وحده) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ولكن لابد من امرأتينِ؛ لأنَّه (لا) يمكن ذَلِكَ في الاستهلاك وغيره.
2905 - قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟ قَالَ أحمد: لا أعرفْهُ.
قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، (وسها) الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان (الشهود) .
2906 - قُلْتُ: الرجل يُغيِّرُ شهادتَه ويزيدُ وينقصُ؟ (قَالَ) : مِنَ الرّجلِ العدل، فليس به بأسٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.