2907 - قُلْتُ: (إذا) شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟ قَالَ: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.
قَالَ: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2908 - قُلْتُ: إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما؟ قَالَ: الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء، قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على المدَّعى عليه) إنما على هذا اليمينُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2909 - قُلْتُ: شهادةُ المختبئ؟ قَالَ: تجوزُ شهادتُه إذا كان عدلًا.