قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وقول شريح: لو كانوا عدولًا لم يحبسوا، أليس (يخالف هؤلاء) ؛ (لأنهم رُدوا لحالِ) العدالة فإذا كانوا عدولًا جَازَ.
قَالَ عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر (الظلوم) .
2910 - قُلْتُ (لأحمد) : رجلٌ شهدَ بخمسمائة، والآخر بألف؟ قَالَ: يقال لصاحبِ الحقِّ: (احلف على) أن لك على هذا ألفًا مع شاهدك.
قَالَ إسحاق: إذا لم يحلفْ صاحبُ الحقِّ على الألفِ جازتْ على خمسمائة؛ لما اتفقا على ذَلِكَ.
2911 - قُلْتُ: مَن رأى (أن يرد) اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟ قَالَ: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.
/ 182 ظ / / 327 ع / قَالَ إسحاق: بل يحلف (مع) بينته، ويرد اليمين أيضًا.
2912 - قُلْتُ: الرجلُ يدعي على الرجلِ الشيء فيحلفه، ثم يأتي بالبينة؟