782 -قال: قلتُ: المرأةُ تُغَسِّل زوجَها والزوجُ امرأته؟ قال: أرجو أَنْ لا يكونَ به بأس إذا لم يكنْ من يُغَسِّلها أو يُغَسِّله.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
783 -قلتُ: مَنْ غَسَّلَ مَيتًا، أيغتسِل؟ قَالَ: أرجو أَنْ لا يجب عليه الغُسل، فأمَّا الوضوءُ فأَقل ما قيلَ فيه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ لا يَدَعَنَّ الوضوءَ على حال.
784 -قلتُ: المرأةُ تموتُ مع الرِّجال، كيف يُصنَعُ بها؟ (قَالَ) : التيممُ أعجبُ إليَّ.
قال إسحاق: إن صبُّوا عليها الماءَ صبًّا، فهو أفضلُ، وإلا يمَّموها.
785 -قلت: الرجلُ يموتُ معَ النساءِ.
قال: التيمم أعجبُ إليَّ.
قَالَ إسحاق كذلك / 71 ع /.
786 -قلتُ: كيف يُيَمَّم الميت إِذا لَمْ يُوجَد له ماءٌ؟