إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذَلِكَ.
780 -قُلْتُ: سُئلَ عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ؟ قَالَ: أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ.
قَالَ أحمدُ: إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ.
ولم يستجرئ عليه.
قَالَ إسحاقُ: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الْفرجِ.
781 -قَالَ: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رَجُلٍ احْتلمَ بالنَّهارِ في شهر رمضانَ، فأكَلَ جاهلًا ترى عليه كَفَّارَةً؟ قَالَ: ليسَ عليه كفارةٌ، ويقضي ذَلِكَ الْيومَ.
قَالَ أحمد: جَيِّدٌ.
قَالَ إِسْحَاقُ: كمَا قَالَ.
ملف 3