(الجزء الثالث / 68 ظ / 1227 - قَالَ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن منصورٍ المروزي) قَالَ: قُلْتُ (لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله) : قَالَ الأوزاعي: / 121 ع / رجلٌ خَيرَ امْرأتَه، ثم بدا له أن يرجعَ من قبل أن تختار إن شاء رجع من قبل أنْ تختارَ.
قَالَ سفيان: ليس له أنْ يرجعَ.
قَالَ أحمد: له أن يرجع، وكذلك إذا جعلَ أمرَها بيدِهَا فله أنْ يرجعَ (فيه) ما لم تخترْ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ أحمد والأوزاعي.
1228 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا طلقها (ثلاثًا) وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.
قَالَ أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.
قَالَ إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار صحَّ أو لم يصح إذا مات ورثته.