الصفحة 404 من 1174

1225 - قَالَ سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف، فإن شاء أخذَ نصف القيمة، وإن تزوجها على أرضٍ فبنته دارًا فله نصفُ قيمةِ الأرضِ، أو ثوبٍ فصبغته فله نصفُ قيمةِ الثوبِ، وكل شيء (من) أشباه هذا؛ لأنه استهلاكٌ.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1226 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ قَالَ لامرأته: يوم أَخرُجُ من البلدِ فأمرُك بيدِكِ.

فخرج سرًّا لم تعلمِ المرأةُ، ثم علمَتْ بعد ذَلِكَ فلا أراه شيئا.

قَالَ أحمد: أمرُهَا بيدِهَا سرًّا خرجَ أو علانية إذا جعلَ أمرها بيدها فلها (الأمر) ما لم يغشها على حديث زبراء.

قَالَ إسحاق: الأمرُ بيدها إذا خرجَ ولكن إذا لم تعلم ذَلِكَ حتَّى قامَتْ مِن ذلك المجلسِ ذهبَ خيارها، إلا أن يُوقِّت الزوجُ وقتًا، ومتى ما بلغها بعد يومٍ أو أكثر فلم تُخير شيئًا في مجلسها؛ فلا خيارَ لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت