الصفحة 847 من 1174

2588 - قَالَ أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : القسامةُ الذي أذهبُ فيه إلى حديثِ بُشَير بن يسار إذا كان بين القومِ عداوةٌ أو شحناء كما كان بين أصحابِ رسولِ اللهِ (وبينَ اليهودِ فوجِدَ فيهم القتيلُ فَادَّعَاه أولياءُ المقتولِ على رجلٍ منهم بعينِه، ولا تكونُ القسامةُ إلاَّ على واحدٍ، فيقسمُ مِنْ أولياءِ المقتولِ خمسونَ رجلًا باللهِ لَفلان قَتلَ فلانًا، يحلفُ واحدٌ واحد، ثم يُدفعُ إليهم صَاحبُهم / 221 ع / فيقتلونه بصاحبِهم، وهذا على خبرِ بُشير بن يسار فإنْ نَكَلَ القومُ أنْ يحلفوا حلفَ أولياءُ القاتل، وذلك إذا طلبه المُدَّعونَ لم يؤدى من بيت المال.

ومما يقوي هذا خبر (الزهري) أنَّ القسامةَ كانتْ في الجاهليةِ فأقَرَّهَا رسولُ اللهِ (في قتيلِ الأنصارِ.

2589 - قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلاَّ رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا، (قَالَ) : وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت