بنِ محمدِ بنِ حنبل): مَنِ اسْتعارَ عبدًا بغيرِ إذنِ سيدِهِ في شيء لمثله إجارة، فطلبَ سَيَّدُ العبدِ إجارةَ مَا عملَ عبدُه؟ قَالَ: لَهُ إجارةُ عبدِه.
قَالَ إسحاقُ: كمَا (قَالَ) : وإنِ اسْتعارَ حرًّا مدركًا فليس عليه شيءٌ، وكلما كان غير مدرك واستعان به ضمن، وأمَّا إذا كان ممن يُسْتأجرُ مثله فلا إجارة لأوليائه كما (يكونُ) للسيدِ في عبدِهِ.
2586 - قُلْتُ: أُمُّ الولدِ إذا جَنَتْ جنايةً أنَّه يضمن سيدها وليس له أَنْ يسلمَهَا وليس عليه أنْ يحملَ مِنْ جنايتها أكثر مِنْ قيمتها؟ قَالَ: جيدٌ صحيحٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ / 159 ظ /.
2587 - قُلْتُ: الضالةُ المكتومةُ؟ قَالَ: الذي يكتمُها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامةُ (مثلها) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سنة مسنونة.