قَالَ إسحاقُ: كلما جَامعَهَا كما يجامعُ مثلها فلا شيء (عليه) ، وإن ابتركها حتى انكسرَ سنها مِنْ جِماعِهِ فهو ضامنٌ كما قَالَ الشعبي.
2583 - قُلْتُ: عبدٌ فقأ عينَ حَرٍّ، وعلى العبدِ دينٌ؟ قَالَ أحمدُ: إنْ كان أذن له سيده فيه فالدين على سيدِه، وإن لم يكن أذنَ له (فيه) فهو في ذمةِ العبدِ، فإِنْ شَاء سيدُه فدى عبده وإلاَّ أَسْلَمَه بجنايتِهِ، لا يكونُ عليه أكثرُ مِنْ ذَلِكَ؟ (قُلْتُ) : عمدُه وخطؤه واحدٌ.
قَالَ: إِنْ شاءَ الحرُّ اقتص، وإنْ شاءَ أخذَ الدية في العمدِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2584 - قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟ قَالَ أحمدُ: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2585 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ منصورٍ المروزيُّ قَالَ): قُلْتُ (لأحمدَ