الصفحة 175 من 1174

بابُ الزكاةِ

541 -قَالَ: قلتُ لأبي عبد الله (رضي الله عنه) : سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟ قَالَ: [يُعطِي] مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.

قَالَ الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ.

542 -قلتُ: قَالَ الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة.

قَالَ سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ.

قَالَ سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.

قَالَ أحمدُ: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت