541 -قَالَ: قلتُ لأبي عبد الله (رضي الله عنه) : سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟ قَالَ: [يُعطِي] مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.
قَالَ الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ.
542 -قلتُ: قَالَ الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة.
قَالَ سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ.
قَالَ سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.
قَالَ أحمدُ: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن