عمر (رضي الله عنه) وقف بني عَمِّ مَنفوس.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد.
543 -قُلْتُ: قَالَ: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ؟ قَالَ: لا بأسَ به.
قَالَ أحمد: لا، ما يُعجبني، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة.
قيل: يُجبر على ذَلِكَ؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ، ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا، جَعلهُ في مِثله، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم، عن يُونس عن الحسنِ (رضي الله عنه) .
544 -قُلْتُ: قَالَ: شَهدتُ سفيانَ وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قَالَ: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قَالَ: نعم، فزَكُّوه عند ذَلِكَ، ولا تؤخِّروه.
قَالَ الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد.