545 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لأَن يعطِها عَلى وَجهِها أحبُّ إليَّ، وإن أَعْطَى العروض أجزأَه.
قَالَ أحمدُ: ما يعجبني أَن يعطي العروض.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد، إلا أن يَكون في موضِع ضَرورة / 49 ع /.
546 -قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي.
قَالَ: ميراثٌ.
قَالَ أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذَلِكَ فهو ميراثٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد.
547 -قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟ قَالَ: في المعادنِ الزَّكاة حين [يخرجها] هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمْس.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
548 -قُلْتُ: رجلٌ ورث مالا، عليه فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ عليه الحولُ؟ قَالَ: لا، ولا في الفائدةِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.