549 -قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، متى يَجب فيها الزكاةُ؟ قَالَ: حينَ يحولُ عليها الحولُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
550 -قُلْتُ: الرّجلُ تَجب عليهِ الصَّدقةُ وإبلُه مائةُ بعيرٍ فلا يَأتيه السَّاعي حتَّى تجب عليه صدقَةٌ أُخرى، فيأتيه المصدِّق وقد هَلكت إبلُه إلا خَمس ذود؟ قَالَ: يأخذُ من ماله كلِّه الصدقتين جَميعًا كما أنَّه لو وجَبت عليهِ الزَّكاةُ ففرَّط فيها حتَّى ذهب المالُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
551 -قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟ قَالَ: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قَالَ! ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ.
ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحدٌ باثنين.
قَالَ الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى [بالقِطْنِيَّة] بأسًا