الصفحة 310 من 1174

934 -قُلْتُ: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟ قَالَ: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟ قَالَ: نعم.

على ما قَالَ النعمان (بن بشير في ذَلِكَ) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

935 -قُلْتُ: فيمن تزوَّجَ أمةً فاشتراها بعد؟ قَالَ: يطؤها بالملك.

(قُلْتُ) : فولدت منه قبل أن يشتريَها يبيعها إن شاء؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

(بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

كتَابُ الطَّلاق)

936 -قُلْتُ: طلاقُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: يطلقُهَا طاهرًا في غيرِ جماع.

الوقت كما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت