934 -قُلْتُ: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟ قَالَ: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.
قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟ قَالَ: نعم.
على ما قَالَ النعمان (بن بشير في ذَلِكَ) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
935 -قُلْتُ: فيمن تزوَّجَ أمةً فاشتراها بعد؟ قَالَ: يطؤها بالملك.
(قُلْتُ) : فولدت منه قبل أن يشتريَها يبيعها إن شاء؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
(بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
936 -قُلْتُ: طلاقُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: يطلقُهَا طاهرًا في غيرِ جماع.
الوقت كما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم