الصفحة 309 من 1174

932 -قُلْتُ: رجلٌ زنا بأختِ امرأَتِهِ؟ قَالَ: لا تحَرَّم عليه امرأته، ولكن يعتزل (امرأته) حتى تنقضي عدةُ هذه.

قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.

933 -قُلْتُ: الرجلُ يُحِلُّ جاريته لرجلٍ، أو يحل له فرجها، والمرأة لزوجها تقولُ: إنه حرامٌ؟ قَالَ: حديث النعمان بن بشير (رَضِي اللهُ عَنْهُما) عن النبي (/ 89 ع / حيث قَالَ لها:(( إن كنتِ أذنتِ له جَلدناهُ ) ).

قُلْتُ: هذا في المرأةِ لزوجِهَا.

فما تقولُ إذا أحلَّ جاريته لرجلٍ أو فرجَها؟ قَالَ: لا يصلح، ولا تكون له الجارية.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء في (كليهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت