ابنَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) أن يطلقَها طاهرًا في غير جماعٍ، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
937 -قَالَ (الإمام) أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : فلو أنه قَالَ (لها) : أنتِ طالق ثلاثًا للسنة.
فإن كانتْ حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعتِ الثلاث عليها جميعًا؛ لأنَّه الوقتُ الذي أمرَ فيه النبيُّ (ابنَ عمر(رَضِي اللهُ عَنْهُما) ، ولم يُسَمِّ واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقد وجبتِ الثلاثُ في ذَلِكَ الوقتِ.
قَالَ إسحاق: يقعُ عليها في كلِّ طهرٍ تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ مِنَ الطلاقِ إذا تكلَّم (بذلك) وهي حائضٌ.
938 -قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟ قَالَ: نعم يطؤها.
قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير (فهم) بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.