الصفحة 311 من 1174

ابنَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) أن يطلقَها طاهرًا في غير جماعٍ، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

937 -قَالَ (الإمام) أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : فلو أنه قَالَ (لها) : أنتِ طالق ثلاثًا للسنة.

فإن كانتْ حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعتِ الثلاث عليها جميعًا؛ لأنَّه الوقتُ الذي أمرَ فيه النبيُّ (ابنَ عمر(رَضِي اللهُ عَنْهُما) ، ولم يُسَمِّ واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقد وجبتِ الثلاثُ في ذَلِكَ الوقتِ.

قَالَ إسحاق: يقعُ عليها في كلِّ طهرٍ تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ مِنَ الطلاقِ إذا تكلَّم (بذلك) وهي حائضٌ.

938 -قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟ قَالَ: نعم يطؤها.

قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير (فهم) بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت