قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وكذلك في (كلِّ الحقوق) ، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح (يجيزه) ويسميهم المباديل يعني: الضرروة.
1222 - قُلْتُ (لأحمد) : سُئل سفيان عن رجلٍ خلا بامرأتهِ وهي حائضٌ.
قَالَ: لها المهرُ كاملًا.
(قيل) : وإن كان محرمًا؟ قَالَ: وإن كان محرمًا.
قَالَ أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخي الستر.
قَالَ إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوةِ أبدًا على هذا إلا أن تكونَ خلوة وهي فارغة.
1223 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على خادم، ثم زوجها غلامه فولدت أولادًا أو طلَّق امرأته قبل أن يدخلَ بها؟ قَالَ: لها نصفُ قيمتها وقيمة ولدها.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
1224 - قَالَ سفيان: فإن أعتقها قبل أنْ يدخلَ بها لم يجز (له) ذَلِكَ.
قَالَ أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنَّه حين تزوجها وجبت (الجارية لها) .