الصفحة 403 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وكذلك في (كلِّ الحقوق) ، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح (يجيزه) ويسميهم المباديل يعني: الضرروة.

1222 - قُلْتُ (لأحمد) : سُئل سفيان عن رجلٍ خلا بامرأتهِ وهي حائضٌ.

قَالَ: لها المهرُ كاملًا.

(قيل) : وإن كان محرمًا؟ قَالَ: وإن كان محرمًا.

قَالَ أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخي الستر.

قَالَ إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوةِ أبدًا على هذا إلا أن تكونَ خلوة وهي فارغة.

1223 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على خادم، ثم زوجها غلامه فولدت أولادًا أو طلَّق امرأته قبل أن يدخلَ بها؟ قَالَ: لها نصفُ قيمتها وقيمة ولدها.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

1224 - قَالَ سفيان: فإن أعتقها قبل أنْ يدخلَ بها لم يجز (له) ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنَّه حين تزوجها وجبت (الجارية لها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت