قَالَ أحمد: لا بأسَ التي قبل والتي بعد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
1219 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا (أحل) له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك ويثبت النسب.
قَالَ أحمد: هذا وطئ على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدِهَا الأول.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1220 - سُئل (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟ / 120 ع / قَالَ: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.
قيل: (فإنها أعتقتها) .
قَالَ: لا أدري.
قَالَ إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.
1221 - (قلت) : سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ (مكان رجلٍ) في الطلاقِ؟ قَالَ: ما أراه إلا جائزًا.
قَالَ أحمد: جيد، ما أحسن ما قَالَ.