الصفحة 402 من 1174

قَالَ أحمد: لا بأسَ التي قبل والتي بعد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.

1219 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا (أحل) له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك ويثبت النسب.

قَالَ أحمد: هذا وطئ على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدِهَا الأول.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1220 - سُئل (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟ / 120 ع / قَالَ: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.

قيل: (فإنها أعتقتها) .

قَالَ: لا أدري.

قَالَ إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.

1221 - (قلت) : سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ (مكان رجلٍ) في الطلاقِ؟ قَالَ: ما أراه إلا جائزًا.

قَالَ أحمد: جيد، ما أحسن ما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت